باب . ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد أو يكتب
( قال ) رحمه الله : قال الله جل ثناؤه { الشافعي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } .
( قال ) والذي أحفظ عن كل من سمعت من أهل العلم أن ذلك في الشاهد قد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والده وولده والقريب والبعيد لا تكتم عن أحد ولا يحابى بها أحد ولا يمنعها أحد ثم تتفرع الشهادات . الشافعي
( قال ) قال الله جل ثناؤه { الشافعي ولا يضار كاتب ولا شهيد } فأشبه أن يكون خرج من ترك ذلك ضرارا وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية كالجهاد والجنائز ورد السلام ، ولم أحفظ خلاف ما قلت عن أحد .