باب
nindex.php?page=treesubj&link=15241_15240موضع اليمين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله من ادعى مالا فأقام عليه شاهدا أو ادعى عليه مالا أو جناية خطأ بأن بلغ ذلك عشرين دينارا أو ادعى عبد عتقا تبلغ قيمته عشرين دينارا أو ادعى جراحة عمد صغرت أو كبرت أو في طلاق أو لعان أو حد أو رد يمين في ذلك فإن كان الحكم
بمكة كانت اليمين بين
المقام والبيت وإن كان
بالمدينة كانت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإن كانت ببلد غير
مكة والمدينة أحلف بعد العصر في مسجد ذلك البلد بما تؤكد به الأيمان ويتلى عليه {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } الآية ، قال : وهذا قول حكام المكيين ومفتيهم ومن حجتهم فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين
المقام والبيت فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا ، قال : أفعلى أمر عظيم ؟ قالوا : لا ، قال : لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا
المقام قال : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى أن أحبسهما بعد العصر ثم أقرأ عليهما {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } ففعلت فاعترفت قال : واستدللت بقول الله جل ثناؤه {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما من بعد الصلاة } قال المفسرون : صلاة العصر على تأكيد اليمين على الحالف في الوقت الذي تعظم فيه اليمين وبكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه يحلف عند المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وما بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة بينه وبين رجل وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها ، وقال : أخاف أن توافق قدر بلاء ، فيقال بيمينه قال وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل العلم ببلدنا دار السنة والهجرة ، وحرم الله عز وجل وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدينا والمسلمون البالغون رجالهم ونساؤهم وأحرارهم وعبيدهم ومماليكهم يحلفون كما وصفنا .
ويحلف المشركون
أهل الذمة والمستأمنون كل واحد منهم بما يعظم من الكتب وحيث يعظم من المواضع مما يعرفه المسلمون وما يعظم الحالف منهم مثل قوله : والله الذي أنزل التوراة على
موسى ، والله الذي أنزل الإنجيل على
عيسى ، وما أشبه هذا ولا يحلفون بما يجهل معرفته المسلمون
nindex.php?page=treesubj&link=15213_15207ويحلف الرجل في حق نفسه وفيما عليه بعينه على البت مثل أن يدعي عليه براءة من حق له فيحلف بالله إن هذا الحق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه ولا شيئا منه ولا مقتضى بأمر يعلمه ولا أحال به ولا بشيء منه ولا أبرأه منه ولا من شيء منه بوجه من الوجوه وإنه لثابت عليه إلى أن حلف بهذا اليمين وإن كان حقا لأبيه حلف في نفسه على البت وفي أبيه على العلم وإن أحلف قال : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، ثم ينسق اليمين ولا يقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم واحتج بأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78690ركانة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني طلقت امرأتي ألبتة والله ما أردت إلا واحدة ، فقال النبي عليه السلام والله ما أردت إلا واحدة ؟ فردها إليه } وهذا تجويزا
nindex.php?page=treesubj&link=15221_15212_15233لليمين في الطلاق والرجعة في طلاق البتة .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=15241_15240مَوْضِعِ الْيَمِينِ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ ادَّعَى مَالًا فَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدًا أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا أَوْ جِنَايَةَ خَطَأٍ بِأَنْ بَلَغَ ذَلِكَ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ ادَّعَى عَبْدٌ عِتْقًا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ ادَّعَى جِرَاحَةَ عَمْدٍ صَغُرَتْ أَوْ كَبُرَتْ أَوْ فِي طَلَاقٍ أَوْ لِعَانٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ رَدِّ يَمِينٍ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ
بِمَكَّةَ كَانَتْ الْيَمِينُ بَيْنَ
الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ وَإِنْ كَانَ
بِالْمَدِينَةِ كَانَتْ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَإِنْ كَانَتْ بِبَلَدٍ غَيْرِ
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أُحْلِفَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي مَسْجِدِ ذَلِكَ الْبَلَدِ بِمَا تُؤَكَّدُ بِهِ الْأَيْمَانُ وَيُتْلَى عَلَيْهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } الْآيَةَ ، قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ حُكَّامِ الْمَكِّيِّينَ وَمُفْتِيهِمْ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ فِيهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ
الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ فَقَالَ : أَعَلَى دَمٍ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : أَفَعَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : لَقَدْ خَشِيت أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا
الْمَقَامِ قَالَ : فَذَهَبُوا إلَى أَنَّ الْعَظِيمَ مِنْ الْأَمْوَالِ مَا وَصَفْت مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : كَتَبَ إلَيَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى أَنْ أَحْبِسَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَقْرَأَ عَلَيْهِمَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } فَفَعَلْت فَاعْتَرَفَتْ قَالَ : وَاسْتَدْلَلْت بِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ } قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى تَأْكِيدِ الْيَمِينِ عَلَى الْحَالِفِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْظُمُ فِيهِ الْيَمِينُ وَبِكِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْلِفُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمَا بَلَغَنِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُصُومَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاتَّقَاهَا ، وَقَالَ : أَخَافُ أَنْ تُوَافِقَ قَدْرَ بَلَاءٍ ، فَيُقَالَ بِيَمِينِهِ قَالَ وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا دَارِ السُّنَّةِ وَالْهِجْرَةِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدَيْنَا وَالْمُسْلِمُونَ الْبَالِغُونَ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَأَحْرَارُهُمْ وَعَبِيدُهُمْ وَمَمَالِيكُهُمْ يَحْلِفُونَ كَمَا وَصَفْنَا .
وَيَحْلِفُ الْمُشْرِكُونَ
أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا يُعَظِّمُ مِنْ الْكُتُبِ وَحَيْثُ يُعَظِّمُ مِنْ الْمَوَاضِعِ مِمَّا يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ وَمَا يُعَظِّمُ الْحَالِفُ مِنْهُمْ مِثْلَ قَوْلِهِ : وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى
مُوسَى ، وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى
عِيسَى ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا وَلَا يَحْلِفُونَ بِمَا يَجْهَلُ مَعْرِفَتَهُ الْمُسْلِمُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=15213_15207وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِيمَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ عَلَى الْبَتِّ مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بَرَاءَةً مِنْ حَقٍّ لَهُ فَيَحْلِفَ بِاَللَّهِ إنَّ هَذَا الْحَقَّ وَيُسَمِّيَهُ لَثَابِتٌ عَلَيْهِ مَا اقْتَضَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَلَا مُقْتَضًى بِأَمْرٍ يَعْلَمُهُ وَلَا أَحَالَ بِهِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَإِنَّهُ لَثَابِتٌ عَلَيْهِ إلَى أَنْ حَلَفَ بِهَذَا الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِأَبِيهِ حَلَفَ فِي نَفْسِهِ عَلَى الْبَتِّ وَفِي أَبِيهِ عَلَى الْعِلْمِ وَإِنْ أُحْلِفَ قَالَ : وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي يَعْلَمُ مِنْ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنْ الْعَلَانِيَةِ ، ثُمَّ يُنَسِّقُ الْيَمِينَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ الْيَمِينَ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ الْحَاكِمُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78690رُكَانَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْبَتَّةَ وَاَللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً ؟ فَرَدَّهَا إلَيْهِ } وَهَذَا تَجْوِيزًا
nindex.php?page=treesubj&link=15221_15212_15233لِلْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ .