( قال ) ولو شهد رجلان لرجل بالثلث وآخران لآخر بالثلث وشهد آخران أنه رجع عن أحدهما  فالثلث بينهما نصفان ، وقال في الشهادات في العتق والحدود إملاء ، وإذا شهدا أن سيده أعتقه فلم يعدلا فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده  أجر ووقفت إجارته فإن تم عتقه أخذها وإن رق أخذها السيد ، ولو شهد له شاهد وادعى شاهدا قريبا فالقول فيها واحد من قولين : أحدهما : ما وصفت في الوقف . والثاني : لا يمنع منه سيده ويحلف له . 
				
						
						
