باب الدعوى في الميراث من اختلاف أبي حنيفة ( قال وابن أبي ليلى ) ولو الشافعي صلى عليه ، فمن أبطل البينة التي لا تكون إلا بأن يكذب [ ص: 424 ] بعضهم بعضا جعل الميراث للنصراني ، ومن رأى الإقراع أقرع فمن خرجت قرعته كان الميراث له ومن رأى أن يقسم إذا تكافأت بينتاهما جعله بينهما وإنما صلى عليه بالإشكال كما يصلي عليه لو اختلط بمسلمين موتى . هلك نصراني وله ابنان : مسلم ونصراني فشهد مسلمان للمسلم أن أباه مات مسلما وللنصراني مسلمان أن أباه مات نصرانيا
( قال ) أشبه بالحق عندي أنه إن كان أصل دينه النصرانية فاللذان شهدا بالإسلام أولى ; لأنهما علما إيمانا حدث خفي على الآخرين وإن لم يدر ما أصل دينه والميراث في أيديهما فبينهما نصفان ، وقد قال المزني : لو الشافعي جعلناه بينهما نصفين . رمى أحدهما طائرا ثم رماه الثاني فلم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع
( قال ) وهذا وذاك عندي في القياس سواء . المزني