باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والتبدئة بالعتق
( قال ) ويجزأ الرقيق إذا أعتق ثلثهم ثلاثة أجزاء إذا كانت قيمهم سواء ويكتب سهم العتق في واحد وسهما الرق في اثنين ثم يقال : أخرج على هذا الجزء بعينه ، ويعرف فإن خرج عليه سهم العتق عتق ورق الجزءان الآخران ، وإن خرج على الجزء الأول سهم الرق رق ثم قيل : أخرج ، فإن خرج [ ص: 430 ] سهم العتق على الجزء الثاني عتق ورق الثالث ، وإن خرج سهم الرق عليه عتق الثالث ، وإن اختلفت قيمهم ضم قليل الثمن إلى كثير الثمن حتى يعتدلوا فإن تفاوتت قيمهم فكان قيمة واحد مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة جزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم على القيم ، فإن كانت قيمة واحد مائتين واثنين خمسين ، وثلاثة خمسين فإن خرج سهم العتق على الواحد عتق منه نصفه وهو الثلث من جميع المال والآخرون رقيق ، وإن خرج سهم اثنين عتقا ثم أعيدت القرعة بين الثلاثة والواحد وأيهم خرج سهمه بالعتق عتق منه ما بقي من الثلث ورق ما بقي منه ومن غيره وإن خرج السهم على الاثنين أو الثلاثة فكانوا لا يخرجون معا جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كذلك حتى يستكمل الثلث ويجزءون ثلاثة أجزاء أصح عندي من أكثر من ثلاثة . الشافعي
وإن كان عليه دين يحيط ببعض رقيقه جزأ الرقيق على قدر الدين ثم جزئوا فأيهم خرج عليه سهم الدين بيعوا ، ثم أقرع ليعتق ثلثهم بعد الدين وإن ظهر عليه دين بعد ذلك بعت من عتق حتى لا يبقى عليه دين فإن أعتقت ثلثا وأرققت ثلثين بالقرعة ثم ظهر له مال يخرجون معا من الثلث أعتقت من أرققت ورفعت إليهم ما اكتسبوا بعد عتق المالك إياهم وأي الرقيق أردت قيمته لعتقه فزادت قيمته أو نقصت أو مات فإنما قيمته يوم وقع العتق .
فإن وقعت القرعة لميت علمنا أنه كان حرا أو لأمة فولدت علمنا أنها حرة وولدها ولد حرة لا أن القرعة أحدثت لأحد منهم عتقا يوم وقعت إنما وجب العتق حين الموت بالقرعة ولو قال في مرضه : سالم حر وغانم حر وزياد حر ، ثم مات فإنه يبدأ بالأول فالأول ما احتمل الثلث ; لأنه عتق بتات فأما كل ما كان للموصي أن يرجع فيه من تدبير وغيره فكله سواء .