كتابة الحربي .
( قال ) إذا الشافعي أثبتها إلا أن يكون أحدث له قهرا في إبطال كتابته فالكتابة باطلة ، ولو كان السيد مسلما فالكتابة ثابتة فإن سبي لم يكن رقيقا ; لأن له أمانا من مسلم بعتقه إياه ولو كاتبه المستأمن عندنا وأراد إخراجه منع وقيل : إن أقمت فأد الجزية وإلا فوكل بقبض نجومه ، فإن أدى عتق والولاء لك وإن مت دفعت إلى ورثتك ، وقال في كتاب السير : [ ص: 439 ] يكون مغنوما . كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا مستأمنين
( قال ) الأول أولى ; لأنه إذا كان في دار الحرب حيا لا يغنم ماله في دار الإسلام ، لأنه مال له أمان فوارثه فيه بمثابته . المزني
( قال ) وإن خرج فسبي فمن عليه أو فودي به لم يكن رقيقا ورد مال مكاتبه إليه في بلاد الحرب أو غيره فإن استرق وعتق مكاتبه بالأداء ومات الحربي رقيقا لم يكن رقيقا ولا ولاء لأحد بسببه والمكاتب لا ولاء عليه إلا أن يعتق الحربي قبل موته فيكون له ولاء مكاتبه وما أدى من كتابته لأن ذلك مال كان موقوفا له أمان فلم يبطل أمانه ما كان رقيقا ولم نجعله له في حال رقه فيأخذه مولاه فلما عتق كانت الأمانة مؤداة . الشافعي
( قال ) وقال في موضع آخر فيها قولان أحدهما هذا ، والثاني لما رق كان ما أدى مكاتبه فيئا وقال في كتاب السير : يصير ماله مغنوما . المزني
( قال ) هذا عندي أشبه بقوله الذي ختم به قبل هذه المسألة ; لأنه لما بطل أن يملك بطل عن ماله ملكه . المزني