( قال ) وإذا صلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد والكسوف معا خطبتين يجمع الكلام للكسوف ، وللعيد فيهما ، وإن كان كسفت الشمس والإمام في صلاة العيد أو بعده قبل أن يخطب خفف الخطبتين معا ، ونزل فصلى الكسوف ثم خطب للكسوف ثم أذن لمن أهله في غير المصر بالانصراف كما وصفت ، ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر قدر على شهود الجمعة فإن تكلم لصلاة العيد ثم كسفت الشمس أخر صلاة الاستسقاء إلى الغد أو بعده ، واستسقى في خطبته ثم خرج فصلى الاستسقاء ثم خطب " قال وافق هذا يوم فطر وجمعة وكسوف وجدب فأراد أن يستسقي يبدأ بالكسوف ثم بالعيد ما لم تزل الشمس ثم بالجمعة إذا زالت الشمس لأن لكل هذا وقتا وليس للاستسقاء وقت " . أبو يعقوب