باب ما جنى على المكاتب له .
( قال ) رحمه الله الشافعي له ولو وأرش ما جنى على المكاتب لم يكن عليه شيء ; لأنه مات عبدا ولو قطع يده فإن كان يعتق بأرش يده وطلبه العبد جعل قصاصا وعتق وإن مات بعد ذلك ضمن ما يضمن لو جنى على عبد غيره فعتق قبل أن يموت ، وإن كانت الكتابة غير حالة كان له تعجيل الأرش فإن لم يقبضه حتى مات سقط عنه ; لأنه صار مالا له . قتله السيد