باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره .
( قال ) إذا الشافعي فالعتق موقوف فإن خرج من الثلث بالأقل من قيمته أو ما بقي عليه فهو حر وإلا عتق منه ما حمل الثلث فوضع عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه وكان الباقي منه على الكتابة ، ولو وضع السيد عن المكاتب كتابته أو أعتقه في المرض عتق بالأقل من قيمته أو ما بقي عليه من كتابته إن كان قيمته ألفا وباقي كتابته خمسمائة أو كانت ألفا وثمنه خمسمائة فيعتق بخمسمائة ، وقال في الإملاء على مسائل أوصى بعتقه . مالك