ولو أعتقه عند الموت ولا مال له غيره  عتق ثلثه فإن أدى ثلثي الكتابة عتق كله ، وإن عجز رق ثلثاه ولو قال : ضعوا عنه كتابته فهي وصية له فيعتق بالأقل من قيمته أو كتابته وسواء كانت  [ ص: 441 ] حالة أو دينا ، يحسب في الثلث ، ولو كاتبه في مرضه ولا يخرج من الثلث وقفت فإن أفاد السيد مالا يخرج به من الثلث جازت الكتابة وإن لم يفد جازت كتابة ثلثه ، إذا كانت كتابة مثله ولم تجز في ثلثيه . 
( قال  المزني    ) رحمه الله هذا خلاف قوله : لا تجوز كتابة بعض عبده  وما أقر بقبضه في مرضه فهو كالدين يقر بقبضه في صحته وإذا وضع عنه دنانير وعليه دراهم أو شيئا وعليه غيره لم يجز ولو قال : قد استوفيت آخر كتابتك إن شاء الله أو شاء فلان - لم  يجز ; لأنه استثناء . 
				
						
						
