فإذا توفي سيد أم الولد أو أعتقها  فلا عدة وتستبرأ بحيضة فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر أحب إلينا . 
( قال  المزني    ) قلت أنا : قد سوى  الشافعي  بين استبراء  [ ص: 443 ] الأمة وعدة أم الولد في كتاب العدد وجعلها حيضة فأشبه بقوله إذا لم يكونا من أهل الحيض أن يقوم الشهر فيهما مقام الحيضة كما قال : إن الشهر في الأمة يقوم مقام الحيضة وقد قال في باب استبراء أم الولد  في كتاب العدد : لا تحل أم الولد للأزواج إن كانت ممن لا تحيض إلا بشهر وهذا أولى بقوله وأشبه بأصله . وبالله التوفيق . 
				
						
						
