( قال  المزني    ) قلت أنا : قد قطع في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها وقال في كتاب النكاح القديم : ليس له أن يزوجها بغير إذنها  وقال في هذا الكتاب : إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة . 
( قال  المزني    ) قلت أنا : وهذا أصح قوليه ; لأن رقها لم يزل فكذلك ما كان له من وطئها وخدمتها وإنكاحها بغير إذنها لم يزل ، وبالله التوفيق . 
				
						
						
