باب الاختلاف من جهة المباح 
حدثنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  عبد العزيز بن محمد  عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  عن  ابن عباس  أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة   } . أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان  أن { النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا   } . 
أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  مالك  عن عمرو بن يحيى المازني  عن أبيه أنه سمع { رجلا يسأل  عبد الله بن زيد  هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه   } . 
( قال  الشافعي    ) ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام والأمر والنهي ، ولكن يقال أقل ما يجزي من الوضوء  مرة وأكمل ما يكون من الوضوء  ثلاثا . 
				
						
						
