باب تلقي السلع
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . لا تلقوا السلع
( قال ) وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها [ ص: 630 ] فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق . الشافعي
( قال ) وبها نأخذ إن كان ثابتا وفي هذا دليل على أن الشافعي فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار ; لأن تلقيها حين يشتري من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المساومين من الغرر له بوجه النقص من الثمن فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده ولا خيار للمتلقي لأنه هو الغار لا المغرور . الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها