[ ص: 654 ] باب الطيب للإحرام .
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه { عبد الرحمن بن القاسم قالت : طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت عائشة } . عن
أخبرنا سفيان عن عن أبيه قال { عبد الرحمن بن القاسم وبسطت يدها تقول : أنا طيبت رسول الله بيدي هاتين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت عائشة } . أخبرنا سمعت سفيان عن عثمان بن عروة قال : سمعت أبي يقول { تقول طيبت رسول الله لحرمه ولحله فقلت لها بأي الطيب ؟ فقالت بأطيب الطيب عائشة } . سمعت
أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة { قالت : طيبت رسول الله لحله ولحرمه عائشة } . أخبرنا عن سفيان عن عن عطاء بن السائب إبراهيم عن الأسود { قالت رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله بعد ثلاث عائشة } . أخبرنا عن سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرنا عن عطاء صفوان بن يعلى عن أبيه قال { بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو مضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال له رسول الله ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك } . كنا عند رسول الله
أخبرنا عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب قال { أنس } ( قال نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل ) وبهذا كله نأخذ فنرى جائزا الشافعي إذا كان تطيب به قبل الإحرام ونرى للرجل والمرأة أن يتطيبا بالغالية وغيرها مما يبقى ريحه بعد الإحرام وننهى الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر ونأمره إذا إذا رمى الجمرة وحلق وقبل أن يفيض أن الطيب حلال له وكذلك نأمره إذا تزعفر غير محرم أن يغسل الزعفران عنه أن يغسل الزعفران نفسه للإحرام وإنما قلنا هذا لأن الدلالة عن رسول الله تشبه أن يكون لم يأمره بغسل الصفرة إلا أنه نهى أن يتزعفر الرجل ، وأن رسول الله أمر غير محرم أن يغسل الصفرة عنه ولم يأمره لكراهية تزعفر قبل أن يحرم ثم أحرم وبه أثر الزعفران إذا كان التطيب وهو حلال لأنه تطيب حلالا بما بقي عليه ريحا محرما . الطيب للمحرم
( قال ) ونأمر المحرم إذا هو حلق أن يتطيب كما نأمره أن يلبس على معنى إن شاء إباحة له لا إيجابا عليه ونبيح له الصيد إن خرج من الشافعي الحرم .