المطر قبل الاستسقاء
( قال ) : رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي ، أحببت أن يمضي ، والناس على الخروج فيشكروا الله على سقياه ، ويسألوا الله زيادته ، وعموم خلقه بالغيث ، وأن لا يتخلفوا فإن فعلوا فلا كفارة ، ولا قضاء عليهم ، فإن كانوا يمطرون في الوقت الذي يريد الخروج بهم فيه استسقى بهم في المسجد أو أخر ذلك إلى أن يقلع المطر ، ولو تهيأ الإمام للخروج فمطر الناس مطرا قليلا أو كثيرا ، وجب عليه أن يخرج فيوفي نذره ، وإن لم يفعل فعليه قضاؤه ، وليس عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ، ولا له أن يلزمهم أن يستسقوا في غير جدب ، وكذلك لو نذر الإمام أن يستسقي ثم سقى الناس كان عليه أن يخرج للنذر بنفسه فإن نذر أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه ، ولم يكن عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ، ولا نذر فيما لا يملك ابن نذر رجل أن يخرج يستسقي آدم ، وأحب أن يخرج بمن أطاعه منهم من ولده وغيرهم ، فإن كان في نذره أن يخطب فيخطب ، ويذكر الله تعالى ويدعو جالسا إن شاء لأنه ليس في قيامه إذا لم يكن واليا ، ولا معه جماعة بالذكر طاعة ، وإن فليخطب جالسا ، وليس عليه أن يخطب على منبر لأنه لا طاعة في ركوبه لمنبر ولا بعير ولا بناء ، إنما أمر بهذا الإمام ليسمع الناس فإن كان إماما ، ومعه ناس لم يف نذره إلا بالخطبة قائما لأن الطاعة إذا كان معه ناس فيها أن يخطب قائما فإذا فعل هذا كله فوقف على منبر أو جدار أو قائما أجزأه من نذره ، ولو نذر أن يخطب على منبر أحببت له أن يستسقي في المسجد ويجزئه لو استسقى في بيته . نذر أن يخرج [ ص: 285 ] فليستسق