وإذا غسل ما بقي حتى يغسل المرفقين فإن كان أقطعهما من فوق المرفقين غسل ما بقي من المرفقين وإن كان أقطعهما من المرفقين ولم يبق من المرفقين شيء فقد ارتفع عنه فرض غسل اليدين وأحب إلي لو أمس أطراف ما بقي من يديه أو منكبيه غسلا وإن لم يفعل لم يضره ذلك . كان المتوضئ أقطع