الماء الراكد
( قال ) الشافعي ماءان ماء لا ينجس بشيء خالطه من المحرم إلا أن يكون لونه فيه أو ريحه أو طعمه قاتما وإذا كان شيء من المحرم فيه موجودا بأحد ما وصفنا تنجس كله قل أو كثر ( قال ) وسواء إذا وجد المحرم في الماء جاريا كان أو راكدا ( قال ) وماء ينجس بكل شيء خالطه من المحرم وإن [ ص: 18 ] لم يكن موجودا فيه فإن قال قائل : ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس ، ولم يتغير واحد منهما قيل : السنة أخبرنا الثقة عن ، والماء الراكد عن الوليد بن كثير محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن صلى الله عليه وسلم قال : { } أخبرنا إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا عن مسلم بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن جريج } ، وقال في الحديث : بقلال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا هجر ، قال : ورأيت قلال ابن جريج هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا .