[ ص: 7 ] باب عيب الإبل ونقصها أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : وإن الشافعي بجرب أو هيام أو مرض أو عوار أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها ( قال كانت الإبل معيبة كلها ) رحمه الله تعالى : وليس للمصدق إذا كانت الإبل معيبة كلها أن ينخفض ولا يرتفع عن الفرض ويرد أو يأخذ نظرا للمساكين إنما يكون له الارتفاع أو الانخفاض إذا لم تكن السن موجودة أو كانت السن موجودة معيبة ، وفي المال سواها سالم من العيب الشافعي
( قال ) : وله أن يأخذ غير المعيب من السن التي وجبت له وليس لرب المال أن يبدله شرا منها ( قال ) : ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم فكانت الشاة التي تجب فيها أكثر ثمنا من بعير منها قيل له : إن أعطيتها قبلت ، وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطي بعيرا متطوعا مكانها أو تعطيها ، فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن يعطي البعير قبل منه الشافعي
( قال ) : وإذا كان بعض الإبل مباينا لبعض فأعطى أنقصها أو أدناها أو أعلاها قبل منه ، وليس كالإبل فريضتها منها فيها النقص ( قال ) : وسواء كان النقص قديما أو حدث بعدما عد الإبل وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص ما قبض أو هلك في يده أو نقصت إبل رب المال أو هلكت في يده لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء الشافعي