( قال ) : وإن كانت لرجل إبل فعدها الساعي الشافعي فعلى المصدق الذي أخذ منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته إلا أن يشاء رب الماشية أن يدع حقه . وقال رب المال : " لي إبل غائبة " فأخذ منه صدقة الغائبة ، والحاضرة ثم أخذ منه ساعي بلد إبله الغائبة صدقة