باب الشاة تؤخذ في الإبل
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : وإذا كانت الشافعي ، فإن كانت غنمه معزى فثنية ، وإن كانت ضأنا فجذعة ، ولا يؤخذ منه أعلى منها ولا دونها إلا أن يتطوع رب المال بأعلى فيقبل منه ( قال لرجل إبل فريضتها الغنم وله غنم أخذ من غنمه مما يجوز أن يكون أضحية ) : وإن كانت غنمه ذوات عوار أو مراضا أو لا غنم له فالخيار فيها إليه يدفع إليه أي شاة أجزأت أضحية من ضأن أو معزى ولا أنظر إلى الأغلب بالبلد ; لأنه إنما جاء أن عليه شاة ، فإذا أخذتها في السن الذي يجزئ في صدقة الغنم فليس لي [ ص: 9 ] أكثر منها ( قال الشافعي ) : وهكذا إن كانت ضأنا أو معزى أو ضأنا فأراد أن يعطي ماعزة أو معزى فأراد أن يعطي ضأنة قبلتها منه ; لأنه إنما سميت عليه شاة ، فإذا جاء بها قبلتها منه ( قال الشافعي ) : ويأخذ إبله بالعدد ما كانت إبله لئاما أو كراما لا يختلف ذلك وأي شاة من شاء بلده تجزئ أضحية قبلت منه ، وإن جاء بها من غير شاء بلده ومثل شاء بلده أو خير قبلت ، وإن جاء بها دونها لم تقبل . الشافعي
ولو كانت لم يكن لنا أخذها منه ولم تجز عنه أن يعطينا إياها كما لو كانت له إبل كرام وجبت فيها فريضة منها فأراد أن يعطينا من إبل له ولغيره تلك السن ، وهي أدنى من إبله لم نأخذ منه صدقة اللئام من إبل بلده ولا إبله التي ببلد غير بلده وأخذنا من كل واحدة منهما بقدر ما فيها ( قال له إبل لئام وله إبل كرام ببلد غير بلده أو ببلده إبل كرام ) : وإذا وجبت لنا عليه جذعة لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضا إلا أن يتطوع ، فإذا ضرب الفحل السن التي وجبت فلم يدر أحالت أو لقحت قيل له : لا نأخذها منك أو تأتي بغيرها من تلك السن إن شئت أو نأخذ السفلى وترد علينا أو العليا ونرد عليك . الشافعي