باب تفريع صدقة البقر
( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي ، فإذا بلغتها ففيها تبيع ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة ( قال ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين ) : ثم ليس في [ ص: 10 ] الزيادة شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغتها ففيها تبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ سبعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثمانين ، فإذا بلغتها ففيها مسنتان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغتها ففيها ثلاثة أتبعة ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة ، فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرة الشافعي
فإذا بلغتها ففيها مسنتان وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإذا بلغتها جعل للمصدق أن يأخذ الخير للمساكين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات كما قلت في الإبل ، وإذا وجد أحد السنين ولم يجد الآخر أخذ الصدقة من السن التي وجد كما قلت في الإبل لا يختلف إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض ، ثم هكذا صدقة البقر حتى تناهى إلى ما تناهت إليه