باب الغنم إذا اختلفت
( قال ) : رحمه الله تعالى الشافعي أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها ، وإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له ( قال فإذا اختلفت غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض ) : وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها أكثر فسواء والله أعلم يأخذ من الأوساط من الغنم ، فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم : إن تطوعت بأعلى منها أخذتها ، وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى ، والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة ، وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها { الشافعي حين بعثه مصدقا : إياك وكرائم أموالهم لمعاذ بن جبل } وكرائم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز أضحية ( قال ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) : وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل : يأخذ المصدق من أيهما شاء ، وإن كانت إحداهما أكثر أخذ من الأكثر ( قال الشافعي ) : والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ولا يشبه هذا التمر ; لأن الضأن بين التمييز من المعزى وليس كذلك التمر ( قال الشافعي ) : وهكذا البقر لا تخالف الغنم إذا كانت جواميس وعرابا ودربانية ( قال الشافعي ) : فإذا كانت الإبل بختا وعرابا ، ومن أجناس مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف ، وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أخذ من الأكثر ، فإن لم يجد في الأكثر السن التي تجب له كلفها رب الماشية ولم ينخفض ولم يرتفع ويرد إلا أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفع فيرد ، فأما في غير الصنف الذي هو أكثر فلا ( قال الشافعي ) : ومن قال يأخذ في كل بقدره أخذها بقيم فكأنه كانت له ابنة مخاض ، والإبل عشر مهرية تسوى مائة وعشرا أرحبية تسوى خمسين وخمس نجدية تسوى خمسين فيأخذ بنت مخاض أو ابن لبون ذكرا بقيمة خمسي مهرية وخمسي أرحبية وخمسي واحدة نجدية إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا قيمة ( قال الشافعي ) : فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه ; لأنه ليس له عيب ( قال الشافعي ) : وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم أنها دون الغنم التي تحصر به وسأل الساعي أن يأخذ من الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل بقدره فعلى الساعي تصديقه إذا صدقه على عددها صدقه على انخفاضها وارتفاعها وهكذا إذا كانت البقر عرابا ودربانية وجواميس ، والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها ، وقيمة المأخوذ منها من قدر عدد كل صنف منها ويضم البخت إلى العراب ، والجواميس إلى البقر ، والضأن إلى المعز . الشافعي