النقص في الماشية
قال إذا كانت الشافعي لم يعد على ربه كان قبل أن يأتي المصدق أو بعده ( قال ) : ويعد على رب المال ما نتجت قبل الحول ، ولو بطرفة عين عددته على رب الماشية ( قال أربعون شاة فحال عليها الحول فما نتجت بعد الحول ) : ولا يصدق الماشية حتى تكون في أول الحول وآخره أربعين شاة ( قال الشافعي ) : ولا أنظر إلى قدوم المصدق ، وإنما أنظر إلى الحول من يوم يملك رب الماشية الماشية ، والقول قول رب الماشية ، فإذا خرج المصدق في المحرم وحول الماشية صفر أو ربيع الأول أو رجب أو قبله أو بعده لم يأخذ من رب الماشية شيء حتى يكون حولها إلا أن يتطوع رب الماشية بالأداء عنها ( قال الشافعي ) : وهذا بين أن المصدق ليس مما تجب به الصدقة بسبيل ، وأن الصدقة إنما تجب لحولها الشافعي
( قال ) : ويوكل به المصدق من يقبض منه الصدقة في حولها ، فإن لم يفعل فعلى رب الماشية أن يؤدي صدقته لحولها الشافعي