( قال ) : ولو كانت لرجل الشافعي لم يكن فيها صدقة ولا صدقة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم تمت أربعين ويحول عليه الحول ، وهي أربعون أو أكثر ( قال ) : وهكذا لو أفاد غنما فضمها إلى غنم لا تجب فيها الصدقة لم يجب عليه فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد الأربعين ( قال غنم لا يجب في مثلها الصدقة فتناتجت قبل الحول [ ص: 13 ] فحال الحول ، وهي أربعون ) : ولا يعد بالسخل على رب الماشية إلا بأن يكون السخل قبل الحول ، ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا ، فأما إذا كانت أقل من أربعين ، ولم تكن الغنم مما فيه الصدقة ولا يعد بالسخل حتى يتم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها حولا من يوم تمت أربعين الشافعي