( قال  الشافعي    ) : وإذا زرع رجل في سنة زرعا فلم يخرج منه خمسة أوسق وله زرع آخر ، وهما إذا ضما معا كانت فيهما خمسة أوسق  ، فإن كان زرعهما وحصادهما معا في سنة واحدة فهما كالزرع الواحد ، والثمرة الواحدة ، وإن كان بذر أحدهما يتقدم عن السنة ، أو حصاد الأخر يستأخر عن السنة فهما زرعان مختلفان لا يضم واحد منهما إلى الآخر 
				
						
						
