باب ما لا زكاة فيه من الحلي
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : وما يحلى النساء به ، أو ادخرنه ، أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه ، ولا زكاة إلا في ذهب ، أو ورق ، ولا زكاة في صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض ، ولا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر . أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن أذينة عن رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر . أخبرنا ابن عباس الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبيه عن ابن طاوس أنه سئل عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس . ابن عباس
( قال ) : ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز ، والحرث ، والماشية ، والذهب ، والورق . الشافعي