( قال ) : فإن الشافعي لم يكن له ذلك ، وإن فعل فذلك مردود وعلى صاحب المعدن إصلاحه حتى يصير ذهبا ، أو ورقا ثم تؤخذ منه الزكاة ( قال ) : وما أخذ منه المصدق قبل أن يحصل ذهبا ، أو ورقا فالمصدق ضامن له ، والقول فيما كان فيه من ذهب ، أو ورق قول المصدق مع يمينه إن استهلكه ، وإن كان في يده فقال : هذا الذي أخذت منك ، فالقول قوله سأل رب المعدن المصدق أن يأخذ زكاته مكايلة ، أو موازنة ، أو مجازفة