( قال ) : ولو الشافعي ، أخذ من الوالي وأخذ من واجد الركاز جميع ما أخذا ، وإن استهلكها معا ضمن صاحب الأربعة الأخماس الأربعة الأخماس في ماله ، وإن كان الوالي دفعه إلى أهل السهمان أخذ من حق أهل السهمان فدفعه إلى الذي استحقه ، وذلك أن يأخذ ما يقسم على أهل البلد الذي يقسم فيهم خمس الركاز من ركاز غيره ، أو صدقات مسلم أي صدقة كانت فيؤديها إلى صاحب الركاز ، وإن استهلكه لنفسه ضمنه في ماله ، وكذلك إن أعطاه غير أهل السهمان ضمنه ورجع به على من أعطاه إياه إن شاء ( قال وجد ركازا في أرض غير مملوكة فأخذ الوالي خمسه وسلم له أربعة أخماسه ثم أقام رجل بينة عليه أنه له ) : وإن هلك الخمس في يده بلا جناية منه ، وإنما قبضه لأهل السهمان فيغرمه لصاحبه من حق أهل السهمان ( قال ) : وإن عزل الذي قبضه كان على الذي ولي من بعده أن يدفعه إلى صاحبه من حق أهل السهمان . الشافعي
( قال ) : وما قلت هو ركاز فهو هكذا وما قلت هو لأهل الدار ، وهو لقطة فلا تخمس اللقطة ، وهي للذي وجدها ، إذا لم يعترف ، وكذلك إذا اعترف لم تخمس الشافعي