الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو وجد ركازا في أرض غير مملوكة فأخذ الوالي خمسه وسلم له أربعة أخماسه ثم أقام رجل بينة عليه أنه له ، أخذ من الوالي وأخذ من واجد الركاز جميع ما أخذا ، وإن استهلكها معا ضمن صاحب الأربعة الأخماس الأربعة الأخماس في ماله ، وإن كان الوالي دفعه إلى أهل السهمان أخذ من حق أهل السهمان فدفعه إلى الذي استحقه ، وذلك أن يأخذ ما يقسم على أهل البلد الذي يقسم فيهم خمس الركاز من ركاز غيره ، أو صدقات مسلم أي صدقة كانت فيؤديها إلى صاحب الركاز ، وإن استهلكه لنفسه ضمنه في ماله ، وكذلك إن أعطاه غير أهل السهمان ضمنه ورجع به على من أعطاه إياه إن شاء ( قال الشافعي ) : وإن هلك الخمس في يده بلا جناية منه ، وإنما قبضه لأهل السهمان فيغرمه لصاحبه من حق أهل السهمان ( قال ) : وإن عزل الذي قبضه كان على الذي ولي من بعده أن يدفعه إلى صاحبه من حق أهل السهمان .

( قال الشافعي ) : وما قلت هو ركاز فهو هكذا وما قلت هو لأهل الدار ، وهو لقطة فلا تخمس اللقطة ، وهي للذي وجدها ، إذا لم يعترف ، وكذلك إذا اعترف لم تخمس

التالي السابق


الخدمات العلمية