( قال ) : فإن الشافعي ، أو غصب مالا فأقام في يدي الغاصب زمانا لا يقدر عليه ثم أخذه ، أو غرق له مال فأقام في البحر زمانا ثم قدر عليه فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أن لا يكون عليه فيه زكاة لما مضى ولا إذا قبضه حتى يحول عليه حول من يوم قبضه ; لأنه كان مغلوبا عليه بلا طاعة منه كطاعته في السلف والتجارة والدين ، أو يكون فيه الزكاة إن سلم ; لأن ملكه لم يزل عنه لما مضى عليه من السنين . دفن مال فضل موضعه فلم يدر أين هو ثم قدر عليه
( قال الربيع ) : القول الآخر أصح القولين عندي ; لأن من غصب ماله ، أو غرق لم يزل ملكه عنه ، هو قول . الشافعي
( قال ) : وهكذا لو الشافعي ، أو له بينة غائبة لم يقدر على أخذه منه بأي وجه ما كان الأخذ . كان له على رجل مال أصله مضمون ، أو أمانة فجحده إياه ولا بينة له عليه
( قال الربيع ) : فإذا أخذه زكاه لما مضى عليه من السنين ، هو معنى قول . الشافعي
( قال ) : فإن هلك منه مال فالتقطه منه رجل ، أو لم يدر التقط ، أو لم يلتقط ، فقد يجوز أن يكون مثل هذا ويجوز أن لا يكون عليه فيه زكاة بحال ; لأن الملتقط يملكه بعد سنة على أن يؤديه إليه إن جاءه ، ويخالف الباب قبله بهذا المعنى . الشافعي
( قال ) : وكل ما أقبض من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان في مثله زكاة لما مضى ثم كلما قبض منه شيئا فكذلك الشافعي