أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : لو باع رجل رجلا مائتي درهم بخمسة دنانير بيعا فاسدا فأقامت في يد المشتري شهرا ثم حال عليها الحول من يوم ملكها البائع ففيها الزكاة من مال البائع وهي مردودة عليه ; لأنها لم تخرج من ملكه بالبيع الفاسد وهكذا الشافعي زكي على أصل ملك المالك الأول ; لأنه لم يخرج من ملكه ، لو كان البائع باعها بيعا صحيحا على أنه بالخيار ثلاثا وقبضها المشتري ، أو لم يقبضها فحال عليها حول من يوم ملكها البائع وجبت فيها الزكاة ; لأنه لم يتم خروجها من ملك البائع حتى حال عليها الحول ولمشتريها ردها للنقص الذي دخل عليها بالزكاة ، وكذلك لو كان الخيار للبائع والمشتري معا . كل مال وجبت فيه الزكاة فبيع بيعا فاسدا من ماشية ، أو غيرها
( قال ) : لو كان الخيار للمشتري دون البائع فاختار إنفاذ البيع بعدما حال عليها الحول ففيها قولان : أحدهما أن على البائع الزكاة ; لأن البيع لم يتم إلا بعد الحول ولم يتم خروجها من ملكه بحال ( قال ) : والقول الثاني أن الزكاة على المشتري ; لأن الحول حال وهي ملك له ، وإنما له خيار الرد إن شاء دون البائع . الشافعي
( قال الربيع ) : وكذلك لو كانت له أمة كان للمشتري وطؤها في أيام الخيار دون البائع فلما كان أكثر الملك للمشتري كانت الزكاة [ ص: 58 ] عليه إذا حال عليها الحول من يوم اشتراها وقبضت وسقطت الزكاة عن البائع ; لأنها قد خرجت من ملكه ببيع صحيح