باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم ( قال  الشافعي    ) : رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون    } الآية . 
( قال  الشافعي    ) : يعني والله أعلم تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم ، يعني لا تعطوا مما خبث عليكم والله أعلم وعندكم طيب . 
( قال  الشافعي    ) : فحرام على من عليه صدقة أن يعطي الصدقة من شرها  وحرام على من له تمر أن يعطي العشر من شره ، ومن له الحنطة أن يعطي العشر من شرها ، ومن له ذهب أن يعطي زكاتها من شرها ، ومن له إبل أن يعطي الزكاة من شرها إذا ولي إعطاءها أهلها ، وعلى السلطان أن يأخذ ذلك منه ، وحرام عليه إن غابت أعيانها عن السلطان فقبل قوله أن يعطيه من شرها ويقول : ماله كله هكذا ، قال الربيع    : أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا سفيان  عن  داود بن أبي هند  عن الشعبي  عن  جرير بن عبد الله البجلي  قال قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا   } ( قال  الشافعي    ) : يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق . 
				
						
						
