باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } الآية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : يعني والله أعلم تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم ، يعني لا تعطوا مما خبث عليكم والله أعلم وعندكم طيب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
nindex.php?page=treesubj&link=23850_2887_24606_26560فحرام على من عليه صدقة أن يعطي الصدقة من شرها وحرام على من له تمر أن يعطي العشر من شره ، ومن له الحنطة أن يعطي العشر من شرها ، ومن له ذهب أن يعطي زكاتها من شرها ، ومن له إبل أن يعطي الزكاة من شرها إذا ولي إعطاءها أهلها ، وعلى السلطان أن يأخذ ذلك منه ، وحرام عليه إن غابت أعيانها عن السلطان فقبل قوله أن يعطيه من شرها ويقول : ماله كله هكذا ، قال
الربيع : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77228إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق .
بَابُ مَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَعْطُو مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } الْآيَةَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَأْخُذُونَهُ لِأَنْفُسِكُمْ مِمَّنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلَا تُنْفِقُوا مَا لَا تَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِكُمْ ، يَعْنِي لَا تُعْطُوا مِمَّا خَبُثَ عَلَيْكُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعِنْدَكُمْ طَيِّبٌ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=23850_2887_24606_26560فَحَرَامٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّهَا وَحَرَامٌ عَلَى مَنْ لَهُ تَمْرٌ أَنْ يُعْطِيَ الْعُشْرَ مِنْ شَرِّهِ ، وَمَنْ لَهُ الْحِنْطَةُ أَنْ يُعْطِيَ الْعُشْرَ مِنْ شَرِّهَا ، وَمَنْ لَهُ ذَهَبٌ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاتَهَا مِنْ شَرِّهَا ، وَمَنْ لَهُ إبِلٌ أَنْ يُعْطِيَ الزَّكَاةَ مِنْ شَرِّهَا إذَا وَلِيَ إعْطَاءَهَا أَهْلَهَا ، وَعَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَحَرَامٌ عَلَيْهِ إنْ غَابَتْ أَعْيَانُهَا عَنْ السُّلْطَانِ فَقَبِلَ قَوْلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ شَرِّهَا وَيَقُولَ : مَالُهُ كُلُّهُ هَكَذَا ، قَالَ
الرَّبِيعُ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=97جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77228إذَا أَتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إلَّا عَنْ رِضًا } ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُوفُوهُ طَائِعِينَ وَلَا يَلْوُوهُ لَا أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَبِهَذَا نَأْمُرُهُمْ وَنَأْمُرُ الْمُصَدِّقَ .