( قال ) : لو الشافعي فعليهم فيه زكاة الفطر بقدر مواريثهم منه . مات رجل له رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ثم أهل هلال شوال ولم يخرج الرقيق من أيديهم
( قال ) : لو أراد بعضهم أن يدع نصيبه من ميراثه لزمه زكاة الفطر فيه ; لأنه قد لزمه ملكه له بكل حال ، لو أنه مات حين أهل هلال شوال وورثه ورثته كانت زكاة الفطر عنه وعمن يملك في ماله مبداة على الدين وغيره من الميراث والوصايا الشافعي