وعن  همام  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه   . ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له لم يقل  البخاري  في الإذن وهو شاهد ، وقال لا يحل للمرأة الحديث وفي رواية له إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ، وله مثله وللخازن مثل ذلك  . 
     	
		
				
						
						
