وعن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور . خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح
وعن عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في سالم الحرم والمحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور .
وفي رواية لهما عن عن ابن عمر وفي رواية لهما حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم . حفصة
وزاد فيها والحية وقال وفي الصلاة أيضا ولم يقل في أوله خمس . مسلم
وعن عن عروة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل عائشة والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور .
وفي رواية الحية بدل العقرب وقال فيها والغراب الأبقع . لمسلم
من حديث وللبيهقي بقتل المحرم الحية وفي الصحيحين من حديثه الأمر بقتل الحية في غار المرسلات. ابن مسعود
وفي أن ذلك كان ليلة النسائي عرفة ولأبي داود وحسنه والترمذي من حديث وابن ماجه يقتل المحرم السبع العادي قال أبي سعيد أبو داود وللشيخين من حديث ويرمي الغراب ولا يقتله قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله ولهما من حديث عائشة أم شريك . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ
من حديث ولمسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وعن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنها قالت عائشة بالبيت . كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف
وقال حين أحرم . البخاري
وكذا في رواية لمسلم حين أراد أن يحرم . وللنسائي
وللشيخين حين أحل قبل أن يطوف .
عند إحلاله قبل أن يحل وله وللنسائي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ولهما بذريرة . ولحله بعد ما رمى
بأطيب ما أجد . للبخاري
وقال ما وجدت وله بأطيب الطيب وله بطيب فيه مسك مسلم في رأسه ولحيته . وللبخاري
[ ص: 83 ]