وعن عن نافع أنه قال ابن عمر لفظ كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وفي رواية لهما مسلم قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي رواية من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه وفي رواية له حتى يستوفيه ويقبضه وله من حديث لمسلم أبي هريرة حتى يكتاله قال وابن عباس ، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام وقال ابن عباس عنه ولا أحسب كل شيء إلا مثله البخاري وللحاكم من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر وقال صحيح على شرط أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله (قلت) يمنعه مسلم واختلف عليه في إسناده وهو عند ابن إسحاق أبي داود من الوجه الآخر من رواية والحاكم عن ابن عمر وفي أوله قصة . زيد بن ثابت