وعن عن نافع ابن عمر نهى البائع والمشتري بيع الثمار حتى يبدو صلاحها زاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وتذهب عنها العاهة وقال مسلم يبدو صلاحه حمرته وصفرته وللبيهقي نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال إذا طلعت الثريا وإسناده صحيح وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا وقال مسلم : البخاري . وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام