باب الخيار في البيع
عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وفي رواية لهما المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ولهما إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار وله كان وللبخاري إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه وقال ابن عمر كان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه مسلم ولأبي داود وحسنه والترمذي من حديث والنسائي عبد الله بن عمرو بن العاص المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله حتى يتفرقا من مكانهما وللبيهقي من حديث ولأبي داود حكيم بن حزام وهو عند البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار دون قوله (أو) البخاري من حديث وللنسائي البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار . سمرة