باب الاستهام على اليمين  عن  همام  عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها  فليستهما عليها لفظ  أبي داود   . 
ورواه  البخاري  بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يستهموا بينهم أيهم يحلف  . 
     	
		
				
						
						
