147 . واحكم لوصل ثقة في الأظهر  وقيل بل إرساله للأكثر      148 . ونسب الأول للنظار 
أن صححوه ، وقضى ( البخاري )      149 . بوصل " لا نكاح إلا بولي " 
مع كون من أرسله كالجبل      150 . وقيل الأكثر ، وقيل : الأحفظ 
ثم فما إرسال عدل يحفظ      151 . يقدح في أهلية الواصل ، أو 
مسنده على الأصح ، ورأوا      152 . أن الأصح : الحكم للرفع ولو 
من واحد في ذا وذا ، كما حكوا 
				
						
						
