178 . واقبل زيادات الثقات  منهم ومن سواهم فعليه المعظم      179 . وقيل : لا ، وقيل : لا منهم وقد 
قسمه الشيخ ، فقال : ما انفرد      180 . دون الثقات ثقة خالفهم 
فيه صريحا فهو رد عندهم      181 . أو لم يخالف ، فاقبلنه وادعى 
فيه الخطيب الاتفاق مجمعا      182 . أو خالف الإطلاق نحو "جعلت 
تربة الأرض" فهي فرد نقلت  [ ص: 262 ]      183 . فالشافعي وأحمد احتجا بذا 
والوصل والإرسال من ذا أخذا      184 . لكن في الإرسال جرحا فاقتضى 
تقديمه ورد أن مقتضى      185 . هذا قبول الوصل إذ فيه وفي 
الجرح علم زائد للمقتفي 
				
						
						
