الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
264 . nindex.php?page=treesubj&link=29610وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية ، كـ ( مالك ) نجم السنن 265 . و ( لابن عبد البر ) كل من عني بحمله العلم ولم يوهن 266 . فإنه عدل بقول المصطفى (يحمل هذا العلم) لكن خولفا
أي : nindex.php?page=treesubj&link=29610ومما تثبت به العدالة : الاستفاضة والشهرة . فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل ، أو نحوهم من أهل العلم ، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا هو الصحيح في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه . وممن ذكره من أهل الحديث; nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، ومثل ذلك بمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، [ ص: 331 ] والسفيانين ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني ، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر ، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء ، وأمثالهم ، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين . انتهى . وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، فقال : مثل إسحاق يسأل عنه ؟ ! وسئل nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين عن أبي عبيد ، فقال : مثلي يسأل عن أبي عبيد ؟ ! أبو عبيد يسأل عن الناس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني : الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا ، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ، ومجوزا فيه العدالة وغيرها . قال : والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما . واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله ، وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته ، إلى آخر كلامه .
وقولي في وصف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ( نجم السنن ) ، اقتداء nindex.php?page=showalam&ids=13790بالشافعي حيث يقول : إذا ذكر الأثر فمالك النجم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل حامل علم معروف العناية به ، فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة ، حتى يتبين جرحه . واستدل على ذلك بحديث [ ص: 332 ] رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14798أبي جعفر العقيلي من رواية معان بن رفاعة السلامي ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين " . أورده العقيلي في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة ، وقال : لا يعرف إلا به . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ، وابن عدي في مقدمة الكامل ، وهو مرسل أو معضل ضعيف . وإبراهيم الذي أرسله قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان : لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا . وفي كتاب العلل للخلال : أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن هذا الحديث ، فقيل له : كأنه كلام موضوع ؟ فقال : لا . هو صحيح . فقيل له : ممن سمعته ؟ قال : من غير واحد . قيل له : من هم ؟ قال : حدثني به مسكين ، إلا أنه يقول عن معان ، عن القاسم [ ص: 333 ] بن عبد الرحمن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ومعان لا بأس به . ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني أيضا . قال nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان : وخفي على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من أمره ما علمه غيره ، ثم ذكر تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم ، والسعدي وابن عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . انتهى . وقد ورد هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة ، وجابر بن سمرة - رضي الله عنهم - .
[ ص: 334 ] وكلها ضعيفة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : ورواه الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ، قال : حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فذكره . وممن وافق nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر على قوله هذا من المتأخرين : أبو عبد الله بن المواق ، فقال في كتابه بغية النقاد : وأهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك .
وقوله : ( لكن خولفا ) ، أي : خولف nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في اختياره هذا وفي استدلاله بهذا الحديث ، أما اختياره فقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : فيما قاله اتساع غير مرضي . وأما استدلاله بهذا الحديث ، فلا يصح من وجهين : [ ص: 335 ] أحدهما : إرساله وضعفه .
والثاني : أنه إنما يصح الاستدلال به ، أن لو كان خبرا ، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم ، وهو غير عدل ، وغير ثقة ، فلم يبق له محمل إلا على الأمر . ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم; لأن العلم إنما يقبل عن الثقات . والدليل على أنه للأمر : أن في بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم : "ليحمل هذا العلم" ، بلام للأمر .