الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
311 . ومن nindex.php?page=treesubj&link=29174روى بأجرة لم يقبل (إسحاق) و (الرازي) و (ابن حنبل) 312 . وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان 313 . لكن (أبو نعيم الفضل) أخذ وغيره ترخصا ، فإن نبذ 314 . شغلا به الكسب أجز إرفاقا ، أفتى به الشيخ أبو إسحاقا
اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=29174قبول رواية من أخذ على التحديث أجرا فذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي ، إلى أنه لا يقبل ورخص في ذلك آخرون ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعلي بن عبد العزيز البغوي ، فأخذوا العوض على التحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة ، والظن ، يساء بفاعله ، إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر ، عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر ، ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ، أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث; لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله.
فقولي: ( يخرم من مروءة الإنسان ) ، أي: أخذ nindex.php?page=treesubj&link=29174الأجرة على التحديث ، لا على القرآن. فعلى هذا يكون يخرم خبرا بعد خبر .