499 . ثم المناولات إما تقترن  بالإذن أو لا ، فالتي فيها إذن      500 . أعلى الإجازات ، وأعلاها إذا 
أعطاه ملكا فإعارة كذا      501 . أن يحضر الطالب بالكتاب له 
عرضا وهذا العرض للمناوله      502 . والشيخ ذو معرفة فينظره 
ثم يناول الكتاب محضره      503 . يقول : هذا من حديثي فاروه 
وقد حكوا عن ( مالك ) ونحوه  [ ص: 439 ]      504 . بأنها تعادل السماعا 
وقد أبى المفتون ذا امتناعا      505 . إسحاق والثوري مع النعمان 
والشافعي وأحمد الشيباني      506 . و ( ابن المبارك ) وغيرهم رأوا 
بأنها أنقص ، قلت : قد حكوا      507 . إجماعهم بأنها صحيحه 
معتمدا ، وإن تكن مرجوحة 
				
						
						
