58 - قوله: (ص): "وذكر  الخطيب  نحو ذلك في جامعه 
(يعني حديث  المغيرة بن شعبة   - رضي الله عنه - ) كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير"  . 
اعترض عليه مغلطاي  ، بأن  الخطيب  ، إنما رواه من حديث  أنس بن مالك  رضي الله عنه. 
قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن  الحاكم   والخطيب  ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه . 
 [ ص: 519 ] وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين: 
أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة - رضي الله عنهم - فيكون موقوفا. 
ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع. 
ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا. 
لكن يخدش في كلام المصنف أنه يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي - صلى الله عليه وسلم – قطعا  وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق ؟ 
تنبيه: 
الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا. 
 [ ص: 520 ] وقيل: إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي   . والأول أولى - والله أعلم - . 
				
						
						
