ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت
1161 - أخبرنا ، الحسن بن سفيان ، قالا : حدثنا وأبو يعلى حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة من غسل ميتا [ ص: 436 ] فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ . [ ص: 437 ]
قال : أضمر في هذا الخبر : إذا لم يكن بينهما حائل . والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين ، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين .
أبو حاتم