[ ص: 438 ] ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيئ لا يوجب عليه وضوءا
1163 - أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف قال : حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا قال : حدثنا مروان بن معاوية هلال بن ميمون قال : حدثنا عطاء بن يزيد الليثي عن ، أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة ، فقال له : تنح حتى أريك ، فإني لا أراك تحسن تسلخ ، قال : فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم ، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : هكذا يا غلام فاسلخ ، ثم انطلق فصلى ، ولم يتوضأ ، ولم يمس ماء .