ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل
1167 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت : [ ص: 443 ] أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء جاءت .