ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرما
1188 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا عن أحمد بن أبي بكر عن مالك ، أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره ، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب ، تقول : وفاطمة ابنته تستره بثوب ، قالت : فسلمت ، فقال : من هذه ؟ قلت : أم هانئ بنت أبي طالب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرحبا يا أم [ ص: 461 ] هانئ . فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، ثم انصرف ، فقلت له : يا رسول الله ، زعم ابن أمي رضوان الله عليه أنه قاتل رجلا أجرته : فلان علي بن أبي طالب ابن هبيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، وذلك ضحى ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، .