ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه .
1249 - أخبرنا حدثنا الحسن بن سفيان ، ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ، ، عن الوليد بن كثير محمد بن جعفر بن الزبير ، أن عبد الله بن عبد الله ، حدثهم : أن أباه ، حدثهم عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء .
[ ص: 58 ] [ ص: 59 ] قال : قوله صلى الله عليه وسلم : الماء لا ينجسه شيء ، لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال ، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة ، فتطهر فيها ، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ، ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلا كان أو كثيرا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس ، بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها . أبو حاتم